BARIKA
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوي مفتي الجزائر

اذهب الى الأسفل

فتاوي مفتي الجزائر Empty فتاوي مفتي الجزائر

مُساهمة من طرف سطوف عبد الباسط الأربعاء أغسطس 13, 2008 4:15 am




السؤال: ما هو حكم نقل وزراعة الأعضاء؟

- إن من أهم المهمات، وأوكد الواجبات أن يعرف العبد حكم الله تعالى ويتفقه فيما نزل من نوازل الشرع ومسائل الدين حتى يعبد الله على بصيرة ونور. والطب علم عظيم النفع والقدر لتعلقه بصحة الإنسان التي هي أجل نعمة بعد نعمة الهداية.. لهذا نجد في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة الحث على الاشتغال بهذا العلم ممارسة وطلبا، من ذلك الحثّ على العلاج وعلى التداوي، قال تعالى ''من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا''. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''تداووا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء'' أخرجه ابن ماجة والترمذي وأبو داود والنسائي، وقال صلى الله عليه وسلم: ''لكل داء دواء فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله عز وجل'' أخرجه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ''ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء'' أخرجه البخاري. ثم إن مناط تشريع أحكام الشريعة عموما هو جلب المصالح ودرء المفاسد والمضار، سواء تعلق الأمر بحقوق العبد والمتمثلة في ضمان قيامه بوظائفه الحيوية، أو بحقوق الله تعالى والمتمثلة في الحفاظ على كرامة الإنسان حيا وميتا، وضمان قيامه بوظيفته في عمارة الأرض. وعليه: فإنه لا يجوز للإنسان أن يأذن بالتصرف في جسده أو أن يقوم غيره بفعل ذلك التصرف إلا في حدود المأذون به شرعا، لأن جسد الإنسان إنما هو ملك لله تعالى كما دلت على ذلك النصوص الشرعية، قال تعالى: ''لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير''، وقال سبحانه: ''لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما''. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسمّ فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلّدا فيها أبدا'' رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ''كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحزّ بها يده فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: ''بادرني عبدي بنفسه، حرّمت عليه الجنة'' رواه مسلم. وقال الإمام مالك رحمه الله: ''لا ينبغي لمسلم أن يهريق دمه إلا في حق''. وبناء على هذا الأصل اختلف العلماء في حكم تشريح الجثث ونقل وزراعة الأعضاء البشرية من ميت إلى حي أو من حي إلى حي، وغيرها من المسائل النازلة والضرورية.
1- حكم تشريح الجثث:

أصبح التشريح اليوم من الوسائل الطبية المستحدثة والمعمول بها في تحقيق عدة مقاصد، منها:
- وقوف طالب الطب على تركيب جسم الإنسان ومعرفة وظائف أعضائه ليستطيع بعد ذلك إجراء العمليات الجراحية وهو على بيّنة من أمره.
- معرفة أسباب الوفاة، مما يمكّن من معرفة أسباب العلل والأسقام وكيفية الاحتراز منها وإزالتها بالوصول إلى اختراع الأدوية المناسبة لمقاومتها، وكذا المساهمة في حل القضايا الجنائية والفصل فيها.
- تمكّن عملية التشريح الطبيب الجراح من معرفة موقع كل عضو وكيفية اتصاله بغيره من الأعضاء، مما يسهّل عملية نقل وزرع الأعضاء من شخص إلى شخص. فنجاح عملية نقل وزرع الأعضاء متوقف على إجراء عمليات التشريح هذه. ونظرا لأهمية علم التشريح في المجال الطبي وحتى في المجال الفقهي - كما سيأتي- وعدم وجود نص شرعي في حكمه، فإن العلماء اجتهدوا استنادا إلى القواعد الشرعية العامة للحسم في هذه المسألة ومعرفة حكمها الشرعي، انطلاقا من التطبيقات التالية:
- مسألة شق بطن الأم التي ماتت لإخراج ولدها الحي: إن ماتت المرأة الحامل وفي بطنها جنين يضطرب فمذهب أصبغ، أحد تلاميذ مالك، يرى بقر بطنها وإخراجه، وعليه الإمام سحنون صاحب المدوّنة والقاضي عبد الوهاب، ونسب لابن القاسم أنه لا يبقر عن بطنها لطروء الشك. والذي تؤيده قواعد الشرع ومقاصده أن الجنين إذا كان يرجى حياته وجب بقر بطنها وإخراجه وتركه يموت بموتها مع إمكان إخراجه حيا جريمة، ومقارنة بين مصلحة الحيّ ومفسدة انتهاك حرمة الميت، فإن مصلحة الأحياء مقدمة على حركة الموتى لأنها أعظم منها.
- ما نص عليه فقهاء المالكية من أن الميت يجوز نبش قبره لأمور، منها أن ينسى معه مال، وفي ذلك قال خليل: ''أو ينسى معه مال''، وشرحه الدردير بقوله: ''أو نسي معه مال لغيره وإن قل، أو له وشح الوارث وكان له بال''. كما نصّوا على جواز بقر بطن الميّت إن كان قد بلع قبل موته مالا، سواء كان له بال أو كان قليلا، قال خليل: ''وبقر عن مال كثير ولو بشاهد ويمين''، قال الدردير شارحه: ''وبقر أي شق بطن ميت عن مال، له أو لغيره، ابتلعه حيا كثر بأن كان نصابا ولو شهد بشاهد وبيمين، ومحل التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة، أما لقصد حرمان الوارث فيبقر ولو قلّ''.
- مستند شرعية التشريح من القواعد العامة: ''مصلحة الأحياء مقدمة على حرمة الموتى''، والقول بجواز شق الجثة حفاظا على حياة الجنين وهو فرد واحد، يجرّنا إلى القول بجوازه من باب أولى إذا تحققت به مصلحة عامة الناس، وصار ضروريا في تحقيق مصلحة عامة الناس، وصار ضروريا في تحقيق حاجاتهم العامة. ولا شك في أن الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، بالإضافة إلى أن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. وإذا تعارضت مفسدتان روعي أشدهما ضررا بارتكاب أخفهما. وفضلا عن ذلك، فالتشريح ذاته تكريم للإنسان، لأنه يبرز عظمة خلق الله له، قال الشيخ عبد الحميد بن باديس عند تفسير قوله تعالى: ''قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني'' ما نصه: ''الطبيب المشرّح الذي يبين دقائق العضو ومنفعته داع إلى الله''.
وعلى ما سبق اعتبر التشريح مباحا، لكن مع الشروط التالية:
1- التحقق من موت الإنسان الذي سيجرى التشريح على جثته.
2- موافقة إذن ذوي الشأن، أي موافقة الميت قبل موته أو موافقة أهله بعد موته.
3- وجود ضرورة تتطلب التشريح.
4- عدم التمثيل بالجثة فيما لا يقتضيه التشريح، وإعادة دفنها بعد إجرائه.
هذا والقول بإباحة التشريح يفتح لنا المجال للحديث عن مسألة التبرع بالأعضاء، ونقلها من ميت أو حي إلى حي.

فتاة في الأربعين من عمرها لم تتزوج بعد، تعاني من سوء معاملة أفراد أسرتها لها، حيث تتلقى منهم جميعا حتى من أخيها الأصغر السب والإهانة والألقاب المؤلمة كالبايرة مثلا، خاصة وإن طالبت بحقوقها وحسن معاملتها؟

- إن الزواج أمر مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو رزق ونعمة من الله على عباده يحققون به رغباتهم الجسمانية ليصلوا به إلى أهداف نبيلة وغايات عظيمة. وقد جعل الله عز وجل أسبابا مشروعة يتخذها العبد للحصول على رزقه، منها تقوى الله عز وجل، حيث قال سبحانه: ''ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب''. والتقوى هي إتيان الأوامر واجتناب النواهي، ومنها الدعاء، قال تعالى: ''وقال ربكم ادعوني أستجب لكم''. وقال سبحانه: ''وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون''.
فعليك يا بنيتي أن تلجئي إلى الله وتتضرعي إليه وتطلبي منه الزوج الصالح الذي يعينك على طاعة الله، واعلمي أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
أما عن معاملة أهلك وإخوتك فربما لسوء حالتك النفسية صرت ترين أي تصرف منهم تعبيرا عن استيائهم لطول مكثك ببيت أبيك، فعليك أن تثقي في الله وأن تحسني الظن فيه سبحانه، لأن الثقة وحسن الظن في الله يورثان راحة نفسية وانبعاثا قويا نحو الطاعة وحب الخير وحسن الظن في الآخرين.
وفي المقابل: ينبغي لمن حولك أن يتفهموا وضعيتك وحالتك النفسية الهشة والحساسة، وأن يتجنبوا الألفاظ والتصرفات التي قد تسيء إليك وتشعرك بالنقص أو الحرمان، فإذاية المسلم محرمة سواء كان ذلك باللسان أو الفعل أو حتى بالإشارة.
وفي الأخير: عليك يا بنيتي أن تكوني قوية راضية بقدر الله وقضائه، متذللة لله لا لخلقه، حينئذ سترين أن معاملة من حولك معاملة احترام وتقدير، وصدق من قال: رحم الله امرءا عرف قدر نفسه. وتأخر الزواج لا يعني أن الفتاة أو الشاب غير مرضيين عند الله. كما أن الزواج المبكر لا يعني أن العبد محبوب عند الله كقاعدة حتمية، فربما حرمك الله زوجا وعوضك إيمانا وتقوى وادخر لك الزوج في الجنة إن شاء الله. نسأل الله لك ولغيرك من البنات أزواجا صالحين مؤمنين أتقياء، وجعلك وغيرك زوجات صالحات. آمين
شخص توفي وترك زوجة وأولادا: بنت واحدة متزوجة والبقية ذكور، وترك ثروة طائلة، ولما طالبت البنت بحقها في الميراث غضبت عليها أمها وقطعها إخوتها، والتركة باقية في يد الإخوة والأم يتنعمون بها والبنت صارت عدوة بسبب مطالبتها بحقها؟

- إن حرمان الأنثى من الميراث فعل من أفعال الجاهلية التي جاء الإسلام بهدمها وإبطالها، فأعطى للمرأة حقها وأوجب مراعاته، قال تعالى: ''للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصيبا مفروضا''، وقال سبحانه: ''يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين''. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ''النساء شقائق الرجال''. وأن العرف السائد في بعض المناطق من مجتمعنا والقاضي بحرمان الأنثى من حقها في الميراث خاصة وإن كانت متزوجة وبأن مطالبتها بحقها ومنازعة إخوتها عيب وعار، هو عرف باطل ومردود لمخالفته نصوص الشرع. وعليه ينبغي للأئمة والقضاة توعية الناس بذلك حتى لا يثقلوا ظهورهم بوزر حرمان الأنثى من الميراث بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. فعلى هذه الأم الفاضلة أن تتوب إلى الله وتصحّح خطأها وتعطي ابنتها ما قسم الله لها.
وعلى البنت أيضا أن تطالب بحقها بطريقة وأسلوب حكيمين حتى لا تخسر أمها وإخوتها، فهم سند لها بعد الله وبعد زوجها، أما المال فمصيره النفاد والزوال.
والله الموفق.
شخص سافر إلى أوروبا عن طريق غير قانوني (حرافة) وقد ندم ندما، شديدا فكيف يكفر عن خطئه هذا؟

l ذهب أهل العلم إلى أن الإقامة في ديار الكفار من غير ضرورة شرعية أو عذر شرعي كالعلاج أو التجارة أو طلب العلوم الدنيوية التي لا يتقنها إلا الكفار، قلت: الإقامة في بلاد الكفر لعذر ضروري أو عذر من الأعذار السالفة الذكر فيها خطورة قد تجعلها محظورة لجملة من الأدلة، منها قوله تعالى: ''إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا''. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: ''أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع فقلت: يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. فقال: ''أبايعك على أن تعبد الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتناصح المسلمين، وتفارق المشرك'' رواه أحمد والنسائي والبيهقي.
وعن جرير كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ''برِئت الذمة ممن أقام مع المشركين في بلادهم''، وفي رواية: ''أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين'' قالوا: يا رسول الله: لم؟ قال: لا تُراءى ناراهما'' رواه أبو داود والترمذي. ولعل هذا كان قبل الفتح أي فتح مكة.
وقال صلى الله عليه وسلم: ''من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله'' رواه أبو داود، وقال الشوكاني: ''فيه دليل على تحريم مساكنة الكفار ووجوب مفارقتهم''.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ''من بنى ببلاد الأعاجم، وصنع نيروزهم، ومهرجانهم، وتشبّه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة'' رواه البيهقي.
ذلك لأن من سكن مع المشرك اجتمع معه ورافقه ووافقه، وكان ذلك سببا في التشبه بهم في الظاهر والباطن، وقد قل تعالى: ''يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء'' وقال سبحانه: ''ومن يتولهم منكم فإنه منهم''.
أما السفر لبلاد الكفار من أجل التجارة أو العلاج أو طلب العلوم الدنيوية الضرورية التي لا يتقنها إلا الكفار فجائز بشرط أن يبقى المسلم متمسكا بأحكام دينه مظهرا لشعائره غير قاصد الإقامة الدائمة بتلك البلاد.. فمتى حقق غايته رجع إلى بلاده غير مشارك للكفار في أعيادهم، غير متشبّه بهم.
وقولك إنك سافرت إلى تلك البلاد بطريقة غير قانونية (حرافة) خطأ يعرضك لما لا تحمد عقباه، لأنك بذلك خالفت قوانين بلدك بحيث يمنع من السفر إلى بلاد أخرى دون إعلام المصالح المعنية ودون وثائق رسمية وإلا حدثت فوضى في العالم بأسره، وخالفت قوانين البلد الذي سافرت إليه بإقامتك فيه دون وثائق ودون علم وإذن مصالح تلك البلاد.
فقد يظن كثير من الناس أن الإقامة في بلاد الكفار دون وثائق رسمية وأن خيانة الكفار وسرقتهم جائزة لأنهم كفار، وهذا خطأ كبير وجرم عظيم، لأن المسلم مأمور بالوفاء والأمانة والصدق وغيرها مع المسلم وغير المسلم، قال ابن قدامة رحمه الله: ''إذا دخل أرض الكفار بأمان فلا يجوز له أن يخونهم في أموالهم وأعراضهم ولا أن يرابي معهم، لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بترك خيانتهم، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهو معلوم في المعنى، فلا تحل له خيانتهم لأنه غدر ولا يصلح في ديننا الغدر، فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض شيئا وجب عليه رد ما أخذ إلى أصحابه، فإن جاؤوا إلى دار الإسلام بأمان أو إسلام رده عليهم، وإلا بعث به إليهم، لأنه أخذه على وجه حرُم عليه أخذه فلزمه رد ما أخذ كما لو أخذه من مال مسلم''.
كما أن هؤلاء الشباب الذين يسافرون عن طريق الحرافة يرتكبون مخالفة شرعية ثالثة وهي الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وتعريضها لمخاطر مؤدية في الغالب إلى الهلاك والموت، لانعدام وسائل السفر لديهم، وقد قال تعالى: ''ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا''، وقال سبحانه: ''ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا''.
فعليك يا ولدي أن تسوي وضعيتك القانونية إن كان غرضك التجارة وأن ترجع إلى بلدك بعد تحقيق غرضك منها، وإن لم يمكن ذلك ولم يكن قصدك من سفرك واحدا مما ذكر سابقا كان بقاؤك بتلك البلاد خطرا عليك، عندها يجب عليك الهجرة إلى بلدك بلد الإسلام. وقد يكون سبب تفكير الشباب في السفر إلى بلاد الكفار تدني مستوى المعيشة أو انعدام مناصب الشغل أو عدم توفر الظروف الملائمة للعيش الرغيد، وفي الحقيقة هي أسباب يبالغ كثير من الشباب في اتخاذها حججا يبررون بها أعمالهم المخالفة للشرع.. إن الواجب عليهم أن يحسّنوا مستواهم المعيشي بأيديهم ويحققوا العزة المذكورة في قوله تعالى: ''وللّه العزة ولرسوله وللمؤمنين''، لا أن يبذلوا أنفسهم بخدمة أعداء الدين وأعداء اللّه في بيوتهم بل وبخدمة كلابهم(!!)
إنّ بلادنا مليئة بالخيرات والثروات التي تحتاج إلى من يفجّرها ويُظهرها ويخدمها، فشمّروا على ساعد الجد تجدوا بلادكم أما حنونا عطوفا خادمة.
واللّه ولي التوفيق
سطوف عبد الباسط
سطوف عبد الباسط
رئيس الجمعية
رئيس الجمعية

ذكر عدد الرسائل : 112
العمر : 37
الحي : حي 18 مسكن
العمل : طالب سنة ثانية تجارة نظام LMD
المزاج : خجول
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

https://algeria.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوي مفتي الجزائر Empty رد: فتاوي مفتي الجزائر

مُساهمة من طرف سطوف عبد الباسط الأربعاء أغسطس 13, 2008 4:16 am

ما هو حكم نقل وزراعة الأعضاء؟

حكم النقل والزرع من إنسان حي إلى مثله:
الحالة الأولى: إن كانت تلك الأعضاء فردية في الجسم ويؤدي أخذها من الشخص إلى وفاته مثل القلب والكبد والدماغ، فالتبرع بهذا النوع من الأعضاء محرم حتى ولو كان الشخص الآخر المراد التبرع له مهددا بالوفاة، والله تعالى يقول: ''ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما''. والتبرع بالأعضاء التي يؤدي أخذها من الإنسان إلى موته يعتبر قتلا للنفس وإلقاء بها إلى التهلكة، ويقول أيضا ''ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة''.
كما يحرم على الأطباء القيام بمثل هذه العمليات لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: ''وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان''.
الحالة الثانية: أن يوجد لتلك الأعضاء بديل عنها في الجسم يقوم بنفس مهمتها مثل: الكلية والخصية، أو لا يؤدي أخذها من الشخص إلى وفاته غالبا، فهاتان المسألتان مما اختلف فيه العلماء المعاصرون، ومنشأ هذا الخلاف راجع إلى الاختلاف في حكم نقل الأعضاء من حي أو ميت إلى حي.
- الفريق الأول: ذهبوا إلى تحريمه لجملة من الأدلة وهي: من الكتاب: قوله تعالى: ''ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة''، وقوله ''ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما''.
من السنة: أحاديث كثيرة منها: أحاديث النهي عن المثلة، وحديث عائشة رضي الله عنها: ''وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم''.
من العقل: أن من شرط التبرع أن يكون الإنسان مالكا للشيء المتبرع به، أو مفوضا في ذلك من قبل المالك الحقيقي، والإنسان ليس مالكا لجسده، ولا مفوضا فيه.
- في التبرع مفاسد عظيمة تربوا على مصالحه، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- استدلالهم بالقواعد الفقهية: ''الضرر لايزال بالضرر''، ''الضر لايزال بمثله''، ''ما جاز بيعه جازت هبته، وما لا فلا''.
-الفريق الثاني: ذهبوا إلى جواز ذلك لكن بشروط، وأدلتهم:
من الكتاب:- الآيات التي نصت على استثناء حالة الضرورة من التحريم المنصوص عليه فيها ''... فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم''.
-قوله تعالى: ''... ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا''.
وقوله سبحانه: ''يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا''.
دليلهم من العقل:
- أن بقاء الأعضاء الآدمية لشخص آخر ينتفع بها بعد موت صاحبها يعتبر من باب الصدقة عليه، فهي صدقة جارية مندوب إليها خاصة إذا وصى بذلك صاحبها قبل الوفاة محتسبا الأجر عند الله تعالى.
- أن الإنسان مأذون له بالتصرف في جسده بما فيه المصلحة فإذنه بالتبرع فيه مصلحة عظيمة فيجوز له فعله.
دليلهم من القواعد الفقهية:
- قاعدة ''الضرر يزال''.
- ''الضرورات تبيح المحضورات''.
- ''إذا ضاق الأمر اتسع''. فالشخص المريض متضرر بتلف العضو المصاب، كما أن مقامه يعتبر مقام اضطرار وفيه ضيق ومشقة.
- قاعدة ''الأمور بمقاصدها''. فنقل الأعضاء الآدمية يختلف حكمه حسب اختلاف المقصود منه، فإن كان المقصود منه إنقاذ نفس على وشك الهلاك والموت فجائز، وإن كان المقصود منه إهانة الميت والعبث به فهذا محرم.
دليلهم من القياس: نص فقهاء المالكية على جواز شق بطن الميت في بعض الحالات كاستخراج مال له قيمة للغير ابتلعه الميت، ومثل شق بطن امرأة ميتة تخليصا للجنين الحي في جوفها، فلأن يجوز نقل أعضاء الميت أولى وأحرى لمكان إنقاذ النفس المحرمة التي هي أعظم حرمة من المال.
- والقول بجواز نقل أعضاء الميت أو الحي وزرعها في الحي بالضوابط والشروط السابقة لا يسوّغ لعديمي الضمائر وميتي القلوب المتاجرة بالأجساد البشرية، بالاعتداء على حرمة الموتى وعلى الأحياء بأي وسيلة من أجل الحصول على عضو من الأعضاء وبيعه بأثمان باهضة، فهو اعتداء محرم وبيع باطل فاسد، جاء في الموطأ عن مالك: أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول: ''كسر عظم المسلم ميتا ككسره وهو حي تعني في الإثم''، ونص العلماء على أن ولي الأمر يعزّر من فعل ذلك بعظام الموتى.
وعلى الأطباء ومساعديهم وكذا المستشفيات الحكومية والخاصة تحمّل المسؤولية المهنية والمسؤولية الشرعية على أكمل وجه، وعدم الخوض في المتاجرة بالأجساد البشرية مع ضرورة الرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه المسائل النازلة من أجل الفصل فيها بحكم شرعي يوجب رضى الله ويحقق للعباد مصالحهم المشروعة.
والله أعلم

(مصادر البحث: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها لمحمد الشنقيطي- فتاوى الشيخ أحمد حماني الأحكام الشرعية للأعمال الطبية لأحمد شرف الدين).
سطوف عبد الباسط
سطوف عبد الباسط
رئيس الجمعية
رئيس الجمعية

ذكر عدد الرسائل : 112
العمر : 37
الحي : حي 18 مسكن
العمل : طالب سنة ثانية تجارة نظام LMD
المزاج : خجول
تاريخ التسجيل : 12/06/2008

https://algeria.hooxs.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى